السيد الخوئي

223

كتاب النكاح

وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء ( 1 ) وأما مع عدم اخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ، وهل تحرم

--> ( 1 ) الوسائل ج 2 باب 47 من أبواب الحيض ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 25 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2